توضيح من الدكتور لؤب الخطيب
أصدرت محكمة جنح النزاهة في الكرخ قراراً بالحكم وفقا للمادة ٣٣١ من قانون العقوبات حكماً بحقي لمده سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، علماً أن هذه المادة لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف. والإهمال هو خارج الإطار العام للفساد، وأن هذا القرار هو أولي، وقابل للإستئناف، وبعد الاستئناف يكون القرار نهائيا.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد اعتراف ضمني بأي مخالفات، والمفتش العام وقّع في حينه على كل الإجراءات المؤيدة لقرارات الوزارة. أما وزارة الكهرباء فلم تطلب الشكوى ضدنا، والتحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي مقصرية ولا يوجد هدر بالمال العام لأن العقد متوقف ولم يُباشَر به، والموضوع يخص جولة عطاءات مفتوحة لشركات مؤهلة في فترة حكومة السيد العبادي (أي قبل استيزارنا) وفيها موافقات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء، والحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وأمامنا مرحلة تمييز الحكم للبت بالقضية.
لذا اقتضى التنويه
د. لؤي الخطيب
اترك تعليقاً